موصل تايم
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم [اليوم]، صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحقِّ المُدان (يزن مشعان ركاض الجبوري)، وذلك لإدانته بجريمة النصب والاحتيال، والاستيلاء على مبلغٍ ماليٍّ تجاوز (41) مليار دينار عراقي، عبر ادعاءات كاذبة باستغلال النفوذ والتأثير على مسؤولين كبار في الدولة.
وقالت الهيئة في بيانٍ صحفي ل “موصل تايم”، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنواتٍ بحقِّ الجبوري؛ استناداً إلى أحكام المادة (456) من قانون العقوبات، وذلك في القضيَّة المُحالة من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة.
وأوضحت الهيئة أن المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية بالإدانة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، التي بيَّنت قيام المُدان في عام 2024 بإيهام المُشتكي بأنه يشغل صفة “مستشار لرئيس مجلس الوزراء”، وزعم قدرته على ترتيب لقاءٍ مع رئيس الوزراء، وتوفير تسهيلاتٍ واسعة لمصلحته، مقابل مبالغ مالية طائلة.
وكشفت هيئة النزاهة أن المُدان قام بتكليف متهمٍ آخر فارٍّ من العدالة، يعمل مُديراً مفوضاً لإحدى الشركات العائدة للمُشتكي، بسحب مبلغ (41) مليار دينار من حسابات الشركة وتسليمه إليه بطرقٍ احتيالية، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إصدار حكمها وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّة.
وأكدت الهيئة أن هذا الحكم يأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد وملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بأموال الدولة واستغلال مناصبه الوهمية للنصب على المواطنين، مشددةً على أنها ستواصل التصدي بحزم لكل الممارسات التي تمسّ النزاهة العامة وتُهدد الثقة بالمؤسسات الحكومية.
يُذكر أن المادة (456) من قانون العقوبات العراقي تنص على معاقبة كل من يحتال أو يتوصل إلى الاستيلاء على أموال الغير بواسطة ادعاء وظيفة أو نفوذ كاذب، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس الشديد المؤقت أو المؤبد بحسب جسامة الفعل المرتكب.
