راديو موصل تايم
اكد الخبير القانوني علي التميمي على جملة من القوانين والمواد التي تحكم اعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الادارية.
وتابع التميمي أن المعين بالاصالة ينطبق على حالته ما منصوص عليه في المادة 7-ثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 من حيث الاستجواب من قبل المجلس المحلي ثم التصويت على الاقالة بالاغلبية المطلقة وهذا ينطبق على القائم مقام ومدير الناحية ايضا.
اما فيما يتعلق برؤساء الوحدات الادارية الذين يشغلون مواقعهم لتصريف الاعمال، فأشار التميمي بالقول “اما من كان منهم تصريف أمور يومية فيبقى في ذلك لحين انتخاب بديل له من قبل المجلس المختص عند انتخابه لوجود النصوص القانونية الواردة في القانون 21 لسنة 2008”.
وتابع التميمي ليفصل في حيثية اخرى، حيث اشار الى أن من كان قد تم تعيينه بأمر اداري أو جهة عليا، فإنه يبقى على ماهو عليه لحين انهاء وجوده بذات الطريقة التي عين فيها من قبل هذه الجهة”.
وعن عمل الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، اذ اوضح انها تعمل بموجب المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم 21 لسنة 2008 ولها التدخل لحل الاشكاليات الحاصلة وهي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء..وقراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة، وفق قوله.اما عن رأي مجلس شورى الدولة ودره، فقد اشار الخبير القانوني علي التميمي الى أن رأي مجلس شورى الدولة سيكون هو الفاصل بموجب طلب المشورة المقدم له وفق المواد 4 و 6 من قانونه 65 لسنة 1979.