موصل تايم 

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق كل من مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط ومدير مكتبه، بعد إدانتهما بجريمة الرشوة .

وذكر بيان صادر عن إعلام القضاء، اطلعت عليه (الموقع الإخباري)، أن المدانين أقدما على تلقي مبالغ مالية كرشوة، وذلك مقابل إطلاق مستحقات مالية لإحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط .

وصدر الحكم بحقهما استناداً إلى أحكام المادة الثانية / 1 من القرار 160 لسنة 1983 المعدل، التي تعاقب بالسجن وبغرامة مالية كل موظف عام يطلب أو يقبل عطية أو منفعة لأداء عمل من أعمال وظيفته ، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات التي تجرم الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة .

يأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء العراقي وهيئة النزاهة لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، وخاصة في قطاع الطاقة الذي يشهد حملات رقابية متواصلة.

Leave a Comment