راديو موصل تايم

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس السبت، رداً على طلب استفسار تقدم به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يخص فقرة بالدستور تعنى بصلاحيات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية).

وفسرت المحكمة في ردها على طلب السوداني، المادة 115 من الدستور العراقي، واستعرضت تفاصيل مهام وصلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية ومجالس المحافظات.

وتنص المادة 115 من الدستور العراقي، أن “كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما”.

28 أبريل، 2024

Leave a Comment